أعلنت رئاسة النيابة العامة عن صدور دورية جديدة، اليوم الأربعاء، تتعلق بتنزيل المستجدات القانونية المرتبطة بجرائم الشيك، وذلك في سياق دخول تعديلات تشريعية جديدة حيز التنفيذ، همت مدونة التجارة ونظمت مساطر المتابعة القضائية في هذا المجال.
وجاءت هذه الدورية، الصادرة عن هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والموجهة إلى مختلف قضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، لتوضيح كيفية تطبيق مقتضيات القانون رقم 71.24 المعدل والمتمم للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 29 يناير 2026.
وأبرزت الدورية اعتماد شرط الإعذار كإجراء أساسي قبل تحريك الدعوى العمومية في قضايا إغفال الحفاظ على مؤونة الشيك أو تكوينها، مع منح الساحب مهلة ثلاثين يوما قابلة للتمديد من أجل تسوية وضعيته، وإمكانية إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية عند الاقتضاء.
كما أوضحت أن الأداء أو التنازل، إلى جانب أداء غرامة بنسبة اثنين في المائة من مبلغ الشيك أو الخصاص، يشكل سببا قانونيا لعدم المتابعة أو لسقوط الدعوى العمومية حسب الحالات، وفق ما تنص عليه التعديلات الجديدة.
وفي جانب العقوبات، أكدت الدورية إلغاء العقوبة الحبسية المرتبطة بجنحة قبول الشيك على سبيل الضمان، مع الإبقاء على عقوبات مشددة في حالات التزوير أو مخالفة المنع من إصدار الشيكات، إضافة إلى إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية عند تسوية الوضعية المالية.
وختمت رئاسة النيابة العامة الدورية بالتأكيد على التطبيق الفوري للمقتضيات المسطرية الجديدة، واستفادة القضايا الرائجة من النصوص الموضوعية الأصلح، داعية قضاة النيابة العامة إلى التقيد بحسن تنزيل هذه المستجدات بما يضمن وحدة التطبيق القضائي.
المغربي almaghribi – أخبار المغرب : المصدر

