أصدرت المحكمة الابتدائية بوزان حكما يقضي بسقوط الدعوى العمومية في ملف يتعلق بجنحة إصدار شيك بدون مؤونة، بعد تفعيل مقتضيات قانون الشيكات الجديد رقم 71.24.
وجاء الحكم عقب قيام المتهم بأداء أصل مبلغ الشيك والغرامة المالية المنصوص عليها في التعديل التشريعي الأخير، مع تحميل الخزينة العامة للمملكة مصاريف الدعوى، وفق منطوق القرار.
واعتبرت المحكمة أن التعديل الذي طال مدونة التجارة يشكل القانون الأصلح للمتهم، ما يستوجب تطبيقه بأثر فوري على القضايا الرائجة، مستندة في ذلك إلى مقارنة بين المادة 316 في صيغتها السابقة والمادة 325 بعد تعديلها، حيث كان النص القديم يرتب عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية مشددة لا تقل عن 25 في المائة من قيمة الشيك، دون أثر للأداء اللاحق على المتابعة.
وفي المقابل نص القانون الجديد على اعتماد مقاربة مالية تقوم على أداء أصل مبلغ الشيك مرفوقا بغرامة نسبتها 2 في المائة، وهو ما ثبت توفره في النازلة بعد إدلاء المعني بالأمر بوصل أداء مبلغ 10 آلاف درهم بتاريخ 16 يناير 2026، وأداء الغرامة بتاريخ 5 فبراير 2026، الأمر الذي اعتبرته المحكمة مستوفيا لشروط المادة 325 من مدونة التجارة.
واستحضرت الهيئة القضائية في تعليلها مقتضيات الفصل 6 من القانون الجنائي المتعلق بتطبيق القانون الأصلح للمتهم، لترتب على ذلك سقوط الدعوى العمومية في هذه القضية وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
المغربي almaghribi – أخبار المغرب : المصدر

