قضت المحكمة الابتدائية بوزان بسقوط الدعوى العمومية في حق متهم كان متابعا من أجل جنحة إصدار شيك بدون مؤونة، وذلك في حكم يعد من أوائل الأحكام المستندة إلى قانون الشيكات الجديد.
وجاء القرار بعد أداء المعني بالأمر أصل مبلغ الشيك والغرامة المالية المحددة قانونا، مع تحميل الخزينة العامة للمملكة كامل الصائر، وفق ما تضمنته حيثيات الحكم.
واستندت المحكمة إلى مقتضيات القانون رقم 71.24 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026، الذي دخل حيز التنفيذ في 29 يناير من السنة نفسها، باعتباره القانون الأصلح للمتهم، مما يقتضي تطبيقه على القضايا الجارية، وذلك بعد مقارنة بين المادة 316 من مدونة التجارة في صيغتها السابقة والمادة 325 كما تم تعديلها بموجب القانون الجديد.
وأشارت الحيثيات إلى أن النص السابق كان ينص على عقوبات حبسية وغرامات مالية لا تقل عن 25 في المائة من قيمة الشيك، دون أن يرتب الأداء اللاحق أثرا على المتابعة، في حين نص التعديل الجديد على استبدال العقوبة الزجرية بإجراء مالي يتمثل في أداء أصل مبلغ الشيك مع غرامة محددة في 2 في المائة.
وأثبت المتهم أداء مبلغ الشيك المحدد في 10 آلاف درهم بتاريخ 16 يناير 2026، إضافة إلى أدائه الغرامة المالية بنسبة 2 في المائة بتاريخ 5 فبراير 2026 بموجب وصل رسمي، ما اعتبرته المحكمة استجابة لشروط تطبيق المادة 325 من مدونة التجارة، لترتب على ذلك سقوط الدعوى العمومية قبل صيرورة الحكم نهائيا، استنادا أيضا إلى الفصل 6 من القانون الجنائي المتعلق بتطبيق القانون الأصلح للمتهم.
طنجة بوست tanjapost – أخبار طنجة : المصدر

